الشهيد الثاني
285
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
( في عدد ونصاب ) ، ومن أنها تصح بالكتابية ابتداء . ( ولا تقدير في المهر قلة وكثرة ) ، بل ما تراضيا عليه مما يتمول ولو بكف من بر وقدره الصدوق بدرهم ، ( وكذا ) لا تقدير ( في الأجل ) قلة وكثرة ، وشذ قول بعض الأصحاب بتقديره ( 1 ) قلة بما بين طلوع الشمس والزوال ، ( ولو وهبها المدة قبل الدخول فعليه نصف المسمى ) كما لو طلق في الدوام قبله وفي إلحاق هبة بعض المدة قبله ( 2 ) بالجميع نظر ، والأصل يقتضي عدم السقوط ولو كانت الهبة بعد الدخول للجميع ، أو البعض لم يسقط منه شئ قطعا ، لاستقراره بالدخول . والظاهر أن هذه الهبة إسقاط بمنزلة الإبراء فلا يفتقر إلى القبول . ( ولو أخلت بشئ من المدة ) اختيارا قبل الدخول ، أو بعده ( قاصها ) من المهر بنسبة ما أخلت به من المدة بأن يبسط المهر على جميع المدة ويسقط منه بحسابه حتى لو أخلت بها أجمع سقط عنه المهر . ولو كان المنع لعذر كالحيض ، والمرض ، والخوف من ظالم لم يسقط ( 3 ) باعتباره شئ . ويحتمل ضعيفا السقوط بالنسبة ( 4 ) : كالاختياري ، نظرا إلى أنه